فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1243

اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:

القول الأول: أنه لا ينعزل.

القول الثاني: أنه ينعزل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:

1 -أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.

2 -أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:

1 -أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.

2 -أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم [1] .

3 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.

4 -أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين 10/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت