فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1243

2 -أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.

3 -أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.

4 -أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.

5 -أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:

1 -أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1] .

2 -أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب على وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:

1 -أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.

(1) سورة النساء [12] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت