الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان حكم الرجوع.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) [2] .
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الرجوع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، 4419.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة 8/ 276.