فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1243

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان حكم الرجوع.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:

الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) [2] .

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.

المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الرجوع.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، 4419.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة 8/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت