فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1243

1 -أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقرارًا.

2 -أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.

الجزئية الثالثة الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.

2 -أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت