1 -أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقرارًا.
2 -أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.
الجزئية الثالثة الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.
2 -أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.