فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1243

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المقر.

القول الثاني: أن القول قول المقر له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:

1 -أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.

2 -أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.

3 -أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت