الأمر الأول: الخلاف:
إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول المقر.
القول الثاني: أن القول قول المقر له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:
1 -أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.
2 -أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.
3 -أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.
الأمر الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.