الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
1 -نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع [1] .
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
2 -أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) [4] .
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.
(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.
(2) سورة المائدة، الآية: (96) .
(3) سورة الأنعام، الآية: (145) .
(4) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.