فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1243

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:

1 -نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع [1] .

ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.

2 -أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.

2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) [4] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.

(2) سورة المائدة، الآية: (96) .

(3) سورة الأنعام، الآية: (145) .

(4) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت