9 -الخنازير.
10 -الدم المسفوح: وهو الخارج من الحيوان حال الحياة سواء كان الحيوان طاهرا أم نجسا.
11 -القيح والصديد سواء كان من طاهر أم من نجس.
الجانب الثاني: دليل التحريم:
من أدلة تحريم النجس ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .
فهذا نص في تحريم ما ذكر.
2 -حديث:"إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) [2] ."
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن تقع فيه الفأرة:"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه) [3] ."
4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن فقال: (هو حرام) [4] .
الجانب الثالث: توجيه تحريم النجس:
وجه تحريم النجس بما يأتي:
(1) سورة الأنعام، الآية: [145] .
(2) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية/5528.
(3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن/ 3842.
(4) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة/1297.