فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1243

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتماد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاعتماد على الاستخباث في التحريم أنه أظهر توجيها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأن الرجوع إلى العرف فيما لا يختلف باختلاف العرف، بخلاف غيره فلا يؤثر العرف في حكمه.

ومن أمثلة ذلك ما ياني:

1 -القنفذ.

2 -الحية.

3 -العقارب.

4 -الصراصير.

فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيلزم على القول بالرجوع إلى العرف أن تكون محرمة على من يستخبثها، ومباحة لمن لا يستخبثها، وهذا تشريع بالرغبة والتشهي، فلا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [1] .

الجزء الرابع: ما يعتمد عليه في التحريم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -ما له دليل.

2 -ما ليس له دليل.

الجزئية الأولى: ما له دليل:

ما له دليل يطبق عليه الدليل، سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من النظر.

(1) سورة النحل، الآية: [116] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت