المسألة الثانية: تناول المحرم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -التناول لغير ضرورة.
2 -التناول للضرورة.
الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة:
وفيه أمران هما:
1 -حكم التناول.
2 -الدليل.
الأمر الأوّل: حكم التناول:
تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.
الفرع الثاني: التناول حال الضرورة:
وفيه ستة أمور هي:
(1) سورة الأنعام، الآية: [119] .
(2) سورة البقرة، الآية: [173] .