فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1243

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) [1] .

2 -ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام [2] .

3 -أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.

الفرع الخامس: مدة الضيافة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها يوم وليلة.

القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته) ، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) [3] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية 9/ 195.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح 9/ 196.

(3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3748.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت