1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) [1] .
2 -ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام [2] .
3 -أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.
الفرع الخامس: مدة الضيافة:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مدة الضيافة على قولين:
القول الأوّل: أنها يوم وليلة.
القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته) ، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) [3] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية 9/ 195.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح 9/ 196.
(3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3748.