فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 1243

2 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [1] هذا في الخلافات الزوجية ويقاس الباقي عليها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع التحكيم في غير الأموال، بأن غير الأموال من القضايا لها مزية خاصة فيختص النظر فيها بقاضي الإِمام.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التحكيم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التحكيم في غير الأموال ما يأتي:

1 -أن وجهة نظره أظهر.

2 -أنه لا يظهر فرق بين الأموال وغيرها من حيث الحاجة إلى حل النزاع فيها, ولا من حيث نفوذ الحكم فيها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح من أنه لا ميزة لغير الأموال من حيث الحاجة إلى حل النزاع، ولا من حيث نفوذ حكم المحكم في كل منهما.

(1) سورة النساء، الآية: [35] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت