فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1243

القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:

دليل منع الحمل من اللبن قوله - صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) [1] .

الشيء الرابع: محلّ التناول:

وفيه نقطتان هما:

1 -محلّ التناول من البستان.

2 -محلّ التناول من الماشية.

النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان محلّ التناول.

2 -التوجيه.

القطعة الأولى: محلّ التناول:

محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:

1 -ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.

(1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.

(2) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ 1288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت