5 -الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} [1] .
6 -الإتمام، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [2] .
7 -بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} [3] .
8 -تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [4] .
المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -التعريف.
2 -الفرق بين القضاء والفتوى.
3 -الفرق بين القضاء والتحكيم.
الفرع الأوّل: التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -التعريف.
2 -ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.
(1) سورة الحجر، الآية: [66] .
(2) سورة البقرة، الآية: [200] .
(3) سورة الأحزاب، الآية: [37] .
(4) سورة الإسراء، الآية: [4] .