فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1243

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

3 -الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) [1] .

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إبانة رأس الذبيحة أثناء ذبحها لا أثر له في حله ولا حلها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم أثر إبانة رأس الذبيحة أثناء الذبح على حلها: أن المقصود بالإبانة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الإباحة لا في عدمها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) [2] :

يجاب عن ذلك: بأن المراد ما يبان من حي لغير الذكاة كقطع الإليه والسنام.

الجانب الثاني: قطع غير الرأس:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب قطعه في الذكاة على أقوال:

القول الأول: أنه يجب قطع الحلقوم والمريء والودجان.

القول الثاني: أن الواجب قطع ثلاثة هي:

أ - قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.

ب - قطع الودجين والحلقوم.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت/ 1480.

(2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة /2858.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت