فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1243

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه والنهي عن الشيء أمره بضده، فيكون الاسم مأمورًا به ومقتضى ذلك الأمر الوجوب.

الوجه الثاني: وصف ما لم يذكر اسم الله عليه بالفسق، ولو كان مباحا لما وصف به، فتكون التسمية واجبة ليزول هذا الوصف عن المذبوح.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [1] .

حيث يدل بمفهومه على أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يوكل فتكون التسمية واجبة حفاظا على المذبوح من الإهدار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب التسمية بما ياتي:

1 -حديث: (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر) [2] .

2 -القياس على التسمية على الأكل فكما لا تجب التسمية على الأكل لا تجب على الذبيحة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

(1) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/1968.

(2) إرواء الغليل 8/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت