فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1243

1 -التوجيه العام.

2 -التوجيه الخاص.

الأمر الأول: التوجيه العام:

التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.

الأمر الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه جانبان هما:

1 -التوجيه الخاص بالمرأة.

2 -التوجيه الخاص بالأقلف.

الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:

وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها [1] .

الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:

وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.

الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -شبهة منع المرأة.

2 -شبهة منع الأقلف.

3 -شبهة منع الأعمى.

الأمر الأول: شبهة منع المرأة:

وفيه جانبان هما:

(1) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما انهر الدم من القصب والمرو/ 5501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت