الفرع الأول: بيان الحكم:
حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم [1] .
المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.
المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الحكم.
2 التوجيه.
3 -الدليل.
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ 3172.