فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1243

الفرع الأول: بيان الحكم:

حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم [1] .

المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.

المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الحكم.

2 التوجيه.

3 -الدليل.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ 3172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت