الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
1 -الصيد للحاجة.
2 -الصيد للتسلية والنزهة.
الأمر الأول: الصيد للحاجة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [1] .
2 -قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [3] .
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.
4 -حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) [4] .
(1) سورة المائدة، الآية: [1] .
(2) سورة المائدة، الآية: [95] .
(3) سورة المائدة، الآية: [96] .
(4) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب/1929.