فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1243

الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

1 -الصيد للحاجة.

2 -الصيد للتسلية والنزهة.

الأمر الأول: الصيد للحاجة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [1] .

2 -قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [3] .

ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.

4 -حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) [4] .

(1) سورة المائدة، الآية: [1] .

(2) سورة المائدة، الآية: [95] .

(3) سورة المائدة، الآية: [96] .

(4) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب/1929.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت