فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1243

الفرع الثاني: الصيد بآلة الغير:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان بإذن.

2 -إذا كان بغير إذن.

الأمر الأول: إذا كان بإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -صيد المسلم بآلة الكافر.

2 -صيد الكافر بآلة المسلم.

الجانب الأول: صيد المسلم بآلة الكافر:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

صيد المسلم بآلة الكافر مباح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة صيد المسلم بآلة الكافر: أن العبرة بمستعمل الآلة، وليس بالآلة؛ لأن الآلة لا إرادة لها.

الجانب الثاني: صيد الكافر بآلة المسلم:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

صيد الكافر بمالة المسلم لا يباح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إباحة صيد الكافر بآلة المسلم: أن العبرة بمستعمل الآلة؛ لأن الآلة لا قصد لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت