فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1243

1 -حكم التسمية.

2 -صيغتها.

3 -الفرق بين الصيد والذكاة فيها.

الفرع الأول: حكم التسمية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في حكم التسمية في الصيد على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها تجب مطلقا فلا تسقط عمدا ولا سهوا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.

القول الثاني: أنها لا تجب مطلقا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.

القول الثالث: أنها تجب مطلقا إن كانت الآلة جارحا، وتسقط بالسهو إن كانت الآلة سهما.

القول الرابع: أنها تسقط بالسهو مطلقا سواء كانت الآلة سهما أم جارحا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة جوانب:

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب التسمية مطلقا بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1] .

(1) سورة المائدة، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت