1 -حكم التسمية.
2 -صيغتها.
3 -الفرق بين الصيد والذكاة فيها.
الفرع الأول: حكم التسمية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في حكم التسمية في الصيد على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها تجب مطلقا فلا تسقط عمدا ولا سهوا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثاني: أنها لا تجب مطلقا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثالث: أنها تجب مطلقا إن كانت الآلة جارحا، وتسقط بالسهو إن كانت الآلة سهما.
القول الرابع: أنها تسقط بالسهو مطلقا سواء كانت الآلة سهما أم جارحا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة جوانب:
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب التسمية مطلقا بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1] .
(1) سورة المائدة، الآية: [4] .