فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1243

ووجه الاستدلال بها: أنها لم تذكر التسمية، وذلك دليل على عدم الوجوب.

2 -قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت طعام اْهل الكتاب وذبائحهم من جملة طعامهم، وهم في الغالب لا يسمون، وذلك دليل على عدم وجوب التسمية.

3 -حديث عائشة - رضي الله عنها: وفيه: إن ناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله. فقال - صلى الله عليه وسلم: (سموا الله أنتم وكلوا) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه أباح اللحم مع جهل التسمية عليه، ولو كانت واجبة لم يبح.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب التسمية مطلقا إن كانت الآلة جارحا وسقوطها بالنسيان إن كانت الآلة سهما: بأن السهم مجرد آلة كالسكين فتسقط التسمية عليه في الصيد نسيانا كالذكاة. بخلاف الجارح فإن له اختيارًا فلا يسقط النسيان التسمية عليه.

2 -أن السهم لا يمكن تدارك التسمية عليه بعد إطلاقه فيتسامح عن النسيان فيه، بخلاف الجارح فإنه يمكن تدارك التسمية عليه بعد إرساله فلم يتسامح عنه

(1) سورة المائدة، الآية: [5] .

(2) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب/5507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت