المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال:"سُنَّةً يُسْتَحب".
قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة) : الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام"أصول الفقه"، التي هي"الكتاب والسُنَّة".
وهي ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَولًا، أَوْ فعلًا، أوْ إِقرارًا، [1] وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجبًا، أو مستحبًا، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم.
55 -قوله: (عِنْد) ، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و"بعد".
56 -قوله: (كُلّ) ، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضًا.
57 -قوله: (فَيُمْسِك) ، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره.
58 -قوله: (صلاةَ الظهر) ، لغة: الوقت بعد الزوال.
قال الجوهري:"الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". [2]
آخر كلامه.
قال صاحب"المطلع":"والظُهْرُ شرعًا: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه".
(1) وهذا تعريف للسنة في اصطلاح الأصوليين. انظره في: (المختصر لابن اللحام: ص 74، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، إرشاد الفحول: ص 36، أصول السرخسي: 1/ 113، الإحكام للآمدي: 1/ 169) .
(2) انظر: (الصحاح: 2/ 731 مادة ظهر) .