يقال [العاذِرُ بـ"الراء"] [1] المهملة. حكاها ابن سيدة [2] .
وقال الجوهري:" [3] العاذِرُ لغة: يعني بـ"الذال" المعجمة و"الراء": وهو [4] العِرْقُ الذي يسيل منه دَمُ [5] الاسْتِحاضة. قال: وسئل ابن عباس عن دَمِ الاسْتِحاضَةِ. فقال: "ذَاكَ العاذِلُ يَعْذُو" [6] ، يعني: يَسِيلُ".
205 -قوله: (أَقَلُّ) ، الأَقَلُّ: ضِدُّ الأَكْثَر، وقد قَلَّ الشَّيْءُ يَقِلُّ، فهو قليلٌ.
206 -قوله: (وأَكْثَرُه) ، الأَكْثر: ضِدُّ الأَقَل أيضًا، وقد كَثُرَ يكْثرُ كثْرةً، فهو كثيرٌ [7] .
207 -قوله: (فمنْ طَبَق) ، على وزن عَتَقَ، وسَبَقَ، يعني: تَراكم الشَّيْءُ وكَثُرَ، وطبَقَ السحابُ: كَثُرَ [8] .
(1) زيادة من المحكم يقتضيها السياق.
(2) انظر: (المحكم: 2/ 59 مادة عذل) .
(3) زيادة ليست في الصحاح.
(4) في الصحاح: اسم للعرق.
(5) كذا في الصحاح. وفي الأصل: الدم.
(6) انظر: (الصحاح: 5/ 1762 مادة عذل) ، فالمصنف رحمه الله أراد أنْ يمثل"للعاذر"بالراء غير أنه جاء بكلام الجوهري في"العاذل"فَلْيُتَأَمَّل.
(7) وأقل الحيض: يَوْمٌ وليلةٌ، وأكثَرهُ: خمسة عشَر يومًا. قال صاحب المغني: 1/ 320:"هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا حد لأَقله، فيجوز أنْ يكون ساعة".
قال في"الشرح الصغير: 1/ 89":"وأقله في العبادة دَفْقَة"، أي: فيجب عليها الغسل في العبادة بالدَفْقَة ويَبْطل صَوْمُها.
(8) ومعنى طبَق بها الدَم في الحيْض: امْتَدَّ وتَجاوز أكثر مُدَّة الحَيْض المعروفة، فهذه مُستحاضة قد اخْتَلَط حَيْضها باسَتِحاضَتِها، فيُحتاج إلى معرفة الحَيْض من الاسْتِحاضة لتَرَتُب على كلِّ واحدٍ منهما حُكمه. انظر: (المغني: 1/ 324) .