إِعْلاَنًا. وفي الحديث:"أَعْلِنُوا النِّكَاح" [1] ، وفيه: لاَ، تِلْك امْرأَةٌ أَعْلَنَتْ" [2] ."
452 -قوله: (بِبِدْعَةٍ) ، البِدْعَةُ: ما عُمِل علي غير مِثَالٍ سَبَق [3] ، ومنها الَمذْمُوم كالرَّفْضِ، والإِرْجَاءِ ونحو ذلك، ومنها الَمحْمُودُ. قال عمر حين جَمع النَّاس في التَّراويح ثُم خَرجَ فقال:"نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه" [4] ، ثم صارت البِدْعَةُ في عُرْف الناس:"الَمذاهبُ الُمخَالِفَة للكتاب والسنة".
453 -قوله: (أو يسْكَرُ) ، سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا، إِذا شَرِب الُمسْكِر، فهو سَكْرَانٌ وجمْعُه: سُكَارَى، بضم"السين"وفتحها، وسَكْرَى [5] . قال الله عزَّ وجلَّ: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [6] قال البخاري:"هوَ ما حُرِّمَ [مِنْ ثَمْرَتِها[7] ] [8] "، وقال عزَّ وجلَّ: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ
(1) أخرجه الترمذي في النكاح: 3/ 398 باب ما جاء في إعلان النكاح حديث (1089) ، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. كما أخرجه ابن ماجه في النكاح: 1/ 611 باب إعلان النكاح حديث (1895) ، قال في الزوائد: 2/ 105:"في اسناده خالد ابن الياس أبو الهيثم العدوى وهو ضعيف"كما أخرجه أحمد في المسند: 4/ 5.
(2) أخرجه البخاري في التمني: 13/ 224 باب ما يجوز من اللوِّ حديث (7238) ومسلم في اللعان: 2/ 1135 باب حدثنا عمر والناقد حديث (13) ، وابن ماجه في الحدود: 2/ 855 باب من أظهر الفاحشة حديث (2560) ، وأحمد في المسند: 1/ 336.
(3) هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرع:"هي فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَد في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". انظر: (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 2/ 204، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 22) . وسوف يأتي معنا كلامُ مُفَصَّلٌ حول البدعة وما قيل فيها. انظر في ذلك: ص 673
(4) أخرجه البخاري في التراويح: 4/ 250 باب فضل من قام رمضان حديث (2010) ومالك في الصلاة في رمضان: 1/ 114 باب ما جاء في قيام رمضان حديث (3) .
(5) انظر: (الصحاح للجوهري: 2/ 687 مادة سكر) .
(6) سورة النحل: 67.
(7) زيادة من صحيح البخاري يقتضيها السياق.
(8) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 384) .