1013 - قوله: (وَلاَ يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه) [1] ، بضم"همزة"أُوصي وكسر"الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح" [2] ، وهو بَعِيدٌ.
1014 - قوله: (إِلا من ثِقَةٍ) ، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملًا مُوفَّرًا.
1015 - قوله: (وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ) ، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله [3] .
1016 - قوله: (وإِذا جُرِحَ) ، بضم"الهمزة" [4] على ما لم يسم فاعله.
و (العَبْدُ) : مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل.
(أو قُتِل) ، بضم"القاف"عطفًا على"جُرِحَ".
1017 - قوله: (فالخَصْمُ) ، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله عز وجل: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [5] ، وفي الحديث:"إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ" [6] ، وفي حديث آخر:
(1) المثبت في المختصر: ص 91: بحفظه.
(2) أي: عند ابن قدامة في (المغني: 4/ 397) .
(3) وذلك في أول كتاب الجنايات: ص 708.
(4) لعلَّها بضم"الجيم"فى جُرِحَ.
(5) سورة البقرة: 204.
(6) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 188، باب وهو ألَدُّ الخصام، حديث (4523) ، ومسلم في العلم: 4/ 2054، باب في ألد الخصم، حديث (5) ، والنسائي في أدب القضاة: 8/ 217، باب ألد الخصم.