فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1128

أَيَا ظَبِياتِ القاعِ قُلْنَ لَنَا ... لَيْلاَي مِنْكُنَّ أم لَيْلَى من البَشَرِ

1571 - قوله: (سَرايَاهُ) ، جمع سَرِيَّةٍ: وهي قِطْعَةٌ من الجَيْشِ، يَبْلُغ أَصْحَابُها: أربعمائة، تُبْعَثُ إِلى العَدُوِّ. سُمُّوا بذلك لأَنَّهم خُلاصة العَسْكَر وخيارُهم، من السَّرِيِّ النفيس.

وقيل: سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَنْفُذُون سِرًّا وخُفْية. [1]

قال صاحب"المطلع"وليس بالوجيه، لأن"لام"السِّرِ [2] "راء" [3] و"لام"السَّرِيّة"ياء"، قال: ويُحْتَمل أنَهم سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَسِيرُونَ". [4] "

* مسألة: أصح الروايتين: أَنّ مَنْ فَضَل معه فَضْلٌ من طعامٍ، فأَدْخَلُه البلد، أَنَّه يطرحَه في الغَنِيمة. [5]

(1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 2/ 363، الزاهر للأزهري: ص 284) .

(2) في الأصل: السَرار.

(3) في الأصل: السَّرار، ولعلَّهُ سبقة قلَم من المصنف رحمه الله.

(4) انظر: (المطلع: ص 215) ، وهذا كلام في معظمه لصاحب"النهاية: 2/ 363"كما صرح بذلك البعلي في المطلع. تأمل ذلك.

(5) الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان فضل الطعام قليلا، أما إِذا كان كثيرًا.

فقد قال القاضي:"لا تختلف الرواية أنه إذا كان كثيرًا لزمه رده" (الروايتين والوجهين: 2/ 355) .

نقل ابن إبراهيم عن أحمد رحمه الله أنه إذا بلغ الطعام المأمن عليه طرحه في المقسم فظاهر هذا أن عليه رده كثيرًا أو قليلًا.

قال القاضي:"وهو اختيار أبي بكر الخلال"، وقدمه الخرقي في: (مختصره: ص 203) . أما الرواية الثانية، وهي أنه لا يلزمه رده، نقلها أبو طالب.

انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت