1588 - قوله: (فأبان منه عضوًا) ، أي: فَصلَهُ منه.
* مسألة: أصحّ الروايتين: أنه إِذا ضَرب حيوانًا، فأبَان منه عضوًا يُؤْكَل الصيْد دُونَه. [1]
1589 - قوله: (الَمناجِلَ) ، جمع مِنْجَلٌ. قال ابن مالك في"مثلثه":"الَمنْجَلُ: مَفْعَلٌ من نَجَل الشَّيْءَ: رمَاهُ، والولدُ: جاءَ به نَجِيبًا، والأَمْر: بَيَّنَهُ، وبالرُّمْح: طَعَنَ، والأَدِيمَ: سلَخَهُ من الرجْلَيْن، والصَّبِيُّ اللَّوحَ: مَحَاهُ، والأَكَّار [2] الأَرْضَ: شَقّهَا للزراعة."
والِمنْجَلُ: ما يُقْطَع به الزرع ونَحوه، والسِّنان الُموَسِّعُ خَرْقَ الطَّعْنَةِ.
والسائِقُ الحَاذِق، ومَاحِي ألْوَاح الصِبْيان، والرَّجل الوَلُودُ، والبعيرُ الذي يَنْجُل الكَمأَة بِخُفِّهِ.
والُمنْجَل: البعيرُ الذي أنْجَلْتَهُ: أي جَعَلْته يرعى نَجيلًا: وهو ضَرْبٌ من الحَمْضِ". [3] "
= والترمذي في الطب: 4/ 386، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسُمٍ أو غيره، حديث (2044) ، والنسائي في الجنائز: 4/ 54، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه.
(1) أي: دون العضو البائن. قال في (الإنصاف: 10/ 426) :"وهو المذهب وعليه الأصحاب"وبه جزم صاحب (المذهب الأحمد: ص 193، والمحرر: 2/ 194) وإن بقيت في الصيد حياة مستقرة وذكي حل العضو كبقيته قاله في (الإنصاف: 10/ 426) .
وإن أبانه ومات الصيد في الحال: حل الصيد كله. قال الزركشي:"وهو المشهور والمختار لعامة الأصحاب" (الإنصاف: 10/ 427) .
أما الرواية الثانية يأكله وما أبان منه، حكاها الخرقي في (مختصره: ص 208) .
(2) الأَكَّارُ: اسم فاعل للمبالغة من الأَكْر، وهو الشَقّ والحَرْثِ. والجمع منه: أكَرَةٌ. قاله في (المصباح: 1/ 22) .
(3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 684 - 685) .