1590 - قوله: (بالِمعْرَاض) ، قال القاضي عياض في"مشارقه":"الِمعْرَاضُ: خَشَبَةٌ مَحْدُودَةُ الطرف، وقيل: فيه حَدِيدَةٌ، وقيل: سَهْمٌ بلا ريشٍ". [1]
قلتُ: هو شَيْءٌ كالعَصا يُفْقَس به الصَيْد، فإنْ قَتلهُ بعَرضِه، لم يُؤْكَل، [2] وإِن كان بحدِّه أَكِل.
وجمعُه: مَعَارِيض، والمعاريضُ أيضًا: ما يُعَرَّضُ بِها من غير تصريح. [3]
1591 - قوله: (نَدَّ بَعِيرُهُ) ، نَدَّ: أي شَرَد، يقال: نَدَّ البعيرُ - بفتح"النون"- يَنِدُّ - بكسرها - نَدًا، ونِدَادًا: نَفَر وذهَبَ على وجهه شَارِدًا. [4]
وفي الحديث:"فَنَدَّ بَعيرٌ، وفي القوم خَيْلٌ يسيرةٌ فرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فأثبَتُه فقال عليه السلام: إِنَّ لهذه الإِبل أوَابِدَ كأوَابِد الوَحْشِ، فما نَدَّ منها فافعلوا به هكذا". [5]
1592 - قوله: (يُسِيلُ دَمُه) ، بضم"الياء"الأولى، ورُوِي:"يَسيلُ"
(1) انظر: (المشارق: 2/ 73 بتصرف) .
(2) قال أحمد رحمه الله:"فيكون موقوذًا فلا يباح"انظر: (المغني: 11/ 25)
(3) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 235:"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء"
(4) انظر: (الصحاح: 2/ 543 مادة ندد) .
(5) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث (3075) ، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إِلاّ السن والظفر وسائر العظام، حديث (20) ، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821) ، والترمذي في الأحكام والفوائد: 4/ 82، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا نَدَّ، حديث (1492) ، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1062، باب ذكاة الناد من البهائم، حديث (3183) ، وأحمد في المسند: 3/ 413 - 464.