فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48859 من 346740

جـ - لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض يلزمه الفراش، ويقرر الأطباء المعتبرون أنه لا علاج له أو بإعاقة كالمقعد والمشلول، فله أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. أما إذا برئ من المرض فإنه دليل على أنه يرجى برؤه، فعليه أن يؤدي الفريضة حجا أو عمرة بنفسه على المختار، فإن الحج عبادة بدنية أكثر منها عبادة مالية، فإحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ومبيته ورميه وتلبيته ودعاؤه وذكره يكسبه ذلا وتعبدا ورقا وخشوعا لربه، ولا يحصل له ذلك بدفع المال لمن يحج عنه، والله أعلم.

س54- هل يجوز الإحرام بالثياب والبدل العسكرية وماذا يلزم من فعل ذلك؟

جـ - من أحرم وعلى بدنه ثوب مخيط أو بدلة عسكرية صح إحرامه، وعليه فدية عن لبس المخيط، وفدية عن تغطية الرأس. فإن لم يغط رأسه فليس عليه إلا فدية اللباس، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لمساكين الحرم، فله الخيار بين الثلاثة، وإحرامه صحيح، وذلك أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس من شرطه التجرد عن اللباس المعتاد، ولكنه من محظورات الإحرام التي تجب بفعلها الفدية: كفدية حلق الرأس، فمتى أحرم بقلبه، واشتغل بالتلبية، وتجنب الطيب، والحلق والتقليم، والصيد والنكاح، ومقدماته صح إحرامه وعليه إكمال المناسك بالطواف وما بعده ويفدي لما فعله من المحظورات.

س55- هل الكحل سنة في حق الرجال والنساء ؟ وهل له فوائد؟

جـ - الاكتحال قد يفعل كعلاج للعين في حق الرجال والنساء من الرمد ووجع العين برمد ونحوه. وقد ورد الحث على الاكتحال بالإثمد وهو من أنفع العلاج للعين وحفظ البصر وتقويته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت