فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80334 من 346740

وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) رواه الترمذي وحسنه وحسنه أيضاً الألباني.

-فالحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره.

-الحكمة من الأمر بإعلان النكاح لحكمتين:

الأولى: إظهار الفرح والسرور.

الثانية: من أجل التفريق بينه وبين نكاح السر.

م / ومن إعلانهِ: شهادةُ عدلين.

ذكر المصنف - رحمه الله - بعض وسائل إشهار النكاح وإعلانه، فذكر من ذلك: الإشهاد على العقد.

والإشهاد على النكاح مختلف فيه:

فذهب أكثر العلماء أنه شرط لصحة النكاح. [فهو الشرط الثالث من شروط النكاح] .

روي هذا القول عن عمر وعلي هو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي [المغني] .

لحديث جابر. قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني وهو ضعيف بزيادة وشاهدي عدل.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أعلن النكاح لا يشترط الشهادة.

وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا: إن زيادة وشاهدي عدل لا تصح.

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين خبر.

والقول الأول أحوط.

-وعليه: فيكون حالة العقد في النكاح لا تخلو من الأمور التالية:

أولاً: أن يحصل إشهاد وإعلان، فهذا العقد صحيح بالاتفاق.

ثانياً: أن لا يحصل إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح عند الجميع.

ثالثاً: أن يحصل إشهاد دون إعلان، فهذا يصح في قول الجمهور.

رابعاً: أن يحصل إعلان دون إشهاد، فهذا صحيح على رأي ابن تيمية، وغير صحيح على رأي الجمهور.

-صفات الشهود:

عدلين، ذكرين: فلا تصح شهادة الأنثى، ولا شهادة رجل وامرأتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت