فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80360 من 346740

-ففي حديث ابن مسعود قال (كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) متفق عليه.

-وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم فيها لحربهم ولخوفهم) .

وعن أبي جمرة قال (سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة؟ فقال: نعم)

-وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا (كنا في جيشٍ فأتانا رسولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) رواه البخاري.

فقوله (في جيش) تدل على أن الحال حال غزو.

-ولحديث سبرة: (أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة) .

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الآثار: هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر.

-وقد وقع الخلاف بين العلماء متى كان تحريم نكاح المتعة وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال:

القول الأول: أن تحريمها كان عام خيبر.

وهذا قول الشافعي وغيره.

لحديث عَلِىِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) .

القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.

ورجحه ابن القيم.

لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح.

والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح.

جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع) . رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت