فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80371 من 346740

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) ليستدل به على جواز أن يعتق الرجل أمَتَه ويجعله صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.

للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله.

القول الثاني: لا يجوز.

قال ابن القيم: وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:

قالوا: أن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويجاب عنه: بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل.

وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب، كلها ضعيفة.

والراجح القول الأول.

م / وقال لرجل (التمس خاتماً من حديد) متفق عليه، فكل ما صح ثمناً وأجرة - وإن قل - صح صداقاً.

ذكر المصنف - رحمه الله حديث سهل بن سعد في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ونص الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت