فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) ليستدل به على جواز أن يعتق الرجل أمَتَه ويجعله صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.
للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله.
القول الثاني: لا يجوز.
قال ابن القيم: وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
قالوا: أن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويجاب عنه: بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل.
وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب، كلها ضعيفة.
والراجح القول الأول.
م / وقال لرجل (التمس خاتماً من حديد) متفق عليه، فكل ما صح ثمناً وأجرة - وإن قل - صح صداقاً.
ذكر المصنف - رحمه الله حديث سهل بن سعد في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ونص الحديث: