الافتراض الأول: أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ، بمقدار يزيد عن مقدار من 47 ريالًا، كأن تصل إلى 45 ريالًا. وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار سيمارس حقه في البيع، حيث سيشتري تلك الأسهم من
السوق بالسعر الجاري،
أي ب 45 ريالًا، ويبيعها للطرف الآخر بالسعر المتفق عليه، أي ب 50 ريالًا، محققًا ربحًا قدره 5 ريالات، وحيث إنه قد دفع 3 ريالات عن السهم الواحد ثمنًا للخيار، فإن صافي ربحه سيكون 200 ريالًا [50 - (45+3) ×100] . أما بائع الخيار فإنه بشراء تلك الأسهم بسعر التنفيذ قد فوّت على نفسه فرصة شرائها من السوق بالسعر المنخفض، لو لم يلتزم بالشراء بمقتضى هذا الخيار، على أنه إذا لم يكن له غرض في الأسهم، وقام ببيعها بعد ذلك بسعر السوق، أي ب
45 ريالًا، أو تم تسوية الصفقة
نقديًا، كما هو الغالب، فإنه سيرجع بخسارة قدرها 500 ريالًا، وحيث إنه قد قبض 3 ريالات عن السهم الواحد ثمنًا للخيار، فإن صافي
خسارته ستبلغ 200 ريالًا [50 - (45+3) ×100] . 2 - الاحتياط (التأمين) : ومن أغراض المتعاملين بخيار البيع: الاحتياط لتقلبات أسعار الأسهم، وتجنب مخاطر بيع الأوراق المالية،
أو السلع، أو الذي قد يحدث في المستقبل؛ حيث يبيعها مشتري الخيار عند ذلك بسعر التنفيذ، مع احتفاظه بحقه في بيعها بسعر السوق المرتفع في حال ارتفاع الأسعار، حيث إنه غير ملزم بتنفيذ العقد. ومثال ذلك: