أن عقد الخيار يشابه عقد التأمين التجاري المحرم. جاء في مناقشات المجمع [1] [770] ):
«الذي أراه هذا مشابه لعقد التأمين، فكما أن في عقد التأمين يدفع الإنسان مالًا ليتجنب عن بعض الخسائر أو بعض الأخطار فكذلك يدفع مشتري الخيار مالًا لتجنب الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعار، فإنه -مثلًا- يحصل على اختيار شراء الدولارات على توقع أنه إذا حدث هناك تقلب في الأسعار فإنه لا يخسر بذلك، إذن هو التأمين ضد الخسائر المتوقعة بتقلبات الأسعار في الأسواق المالية [2] [771] ): «إن الدافع الحقيقي لشراء الخيار في أسواق البورصة هو الرغبة في دفع المخاطرة، وضمان سعر محدد للبيع أو في المستقبل، ومن ثم تفادي الخسارة. ومقابل ذلك يتنازل المستثمر عن مبلغ محدد يمثل ثمن الخيار المذكور. فكأن الخيار إذًا نوع من التأمين، وهو عقد معاوضة
يتضمن غررًا فاحشًا، والبيع بهذه الصفة نوع من الميسر، فالبائع إنما يبيعه مخاطرة، ففيه أكل
وهو مفض إلى الظلم، والتباغض. يقول المولى - عز وجل: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((الآية» [3] [772] ) . الدليل الرابع:
(1) ( [770] ) محمد تقي العثماني ضمن مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع (1/ 572) .
(2) ( [771] ) للقري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس (2/ 1611) .
(3) ( [772] ) سورة البقرة، من الآية (188) .