فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 429

اجتماع عقد القرض وعقد الإجارة [1] [815] )، ولا يعتبر وجود الحالين سببًا للجواز خاصة وأن مجال الاسترباح من اجتماع القرض مع الإجارة هنا ظاهر، كما نص عليه بعض

من أجاز أن تكون الرسوم أجرة مقابل خدمة، ونصه: «لاشتمالها على ربح لا يستهان به بالنسبة لها، حيث إنها أعلى بكثير من النفقات الفعلية التي تتكبدها المؤسسة لتقديم تلك الخدمات إذا نظرنا إلى الأعداد

الهائلة من العلاء الذين تصدر لهم» [2] [816] ). وخلاصة ما سبق في هذه المسألة بحالاتها الأربع: أنه يجوز أخذ رسوم مقابل الخدمات المقدمة

لحامل بطاقة الائتمان إذا كانت تعادل التكلفة الفعلية، ولا يجوز ما زاد على التكلفة الفعلية؛ لأن الزيادة في هذه الحالة تقابل القرض فتكون ربًا كما أنه

لا يجوز أن تكون الرسوم أن العمولات بنسبة مئوية على مبلغ القرض، ولا

يجوز أيضًا اعتبار هذه الخدمات خدمة في حسابه التكلفة الفعلية، وذلك لأن العقد في هذه الحالة عقد مركب من قرض وإجارة فيؤدي هذا التركيب من العقدين جائز على انفراده. 2 - اشتراط تجميد مبلغ من المال، أو فتح حساب لحامل البطاقة لدى المصرف المصدر لها: تشترط بعض المصارف [3] [818] ). وهذا الاشتراط يؤدي إلى التركيب بين عقدين.

ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث حالات:

(1) ( [815] ) ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت

التمويل الكويتي فتوى رقم (416) .

(2) (بطاقات الائتمان غير المغطاة لنزيه حماد العدد الثاني عشر(3/ 509) .

(3) ( [817] ) الغالب في البطاقات الائتمانية الصادرة في المصارف التجارية ألا

يشترط فيها ذلك، بحيث يصدرها المصرف

بناء على الثقة الائتمانية في المتقدم. ينظر: البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (158) . في الحصول على بطاقة الائتمان فتح حساب -بحيث لا تصدر إلا مع وجود رصيد دائن لحامل البطاقة لدى المُصْدي- أو إيداع رصيد معين لدى المصرف$%& ( [818] ) ينظر: البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (159) ، والبطاقات البنكية لعبدالوهاب أبوسليمان ص (150) ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (3/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت