فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 429

لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها

الدنانير، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» [1] [830] ). الإشكال

الثاني: التأخر

في قبض بدل في بعض الحالات يتراضى

قبض المصدر بدل الصرف من حامل البطاقة عن

مصارفته لمدة

أسبوعين أو أكثر، حيث إن

مصدر البطاقة يجري الصرف مع حاملها إلى العملة المحلية بمجرد سداده بالعملة الأخرى، ولا يطالب حاملها ببدل الصرف إلا عند إصدار الفاتورة لاحقًا مع إعطائه مهلة سماح

مجانية للسداد، وهذا التراضي غير جائز شرعًا [2]

[831] ). الإشكال الثالث: اجتماع الصرف والقرض. بالتأمل في هذه المسألة يبدو في عقد القرض الذي هو أساس بطاقة الائتمان. وعقد الصرف نوع من البيوع، فلا يجوز اجتماعه مع القرض (لا يحل سلف وبيع) ،

لئلا يؤدي إلى المحاباة في سعر الصرف من أجل القرض. والواقع يدل على أن سعر الصرف في العمليات التي تجرى ببطاقة

الائتمان أعلى من سعر الصرف السائد في ذلك الوقت في العمليات التي تجرى بدنها.

أخرجه

أبوداود والترمذي

والنسائي وابن ماجه. تلخيص الحبير

(2) ( [831] ) بطاقات الائتمان غير المغطاة لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (3/ 519) ، بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت