وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية [1] [843] ): والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية، وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرًا: لم يجز لا بمعاملة ولا غيرها، بل يجب إنذاره، وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره، ولا مع إعساره». وجاء في الفتاوى السعدية [2] [844] ): «أعظم أنواع الربا قلب الدين على المدينين، سواء فعل ذلك
صريحًا أو تحيّلًا، لا يخفى على رب العالمين». 2 - دخولها في النهي «عن بيعتين في بيعة» . وذلك أنه إذا ترتب على البيعتين في بيعة توصل إلى الربا فإنه ذلك يحرم ويكون داخلًا في هذا النهي [3] [845] ).
(1) ( [843] ) (29/ 419) ، وينظر: الإجماع لابن المنذر
ص (95) ، والمنتقى للباجي (5/ 666) ، وشرح الخرشي (5/ 76) ، والمغني لابن قدامة (6/ 410) ، ومطالب أولي النهى للرحيباني (3/ 62) .
(2) ( [844] ) للسعدي ص (353) ، وينظر: دراسات في أصول الدين لمحمد عتيقي ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (35/ 313) .
(3) ( [845] ) ينظر: معالم السنن للخطابي (3/ 105) ، والمجموع للنووي (9/ 412) .