أن هذا الحديث قاطع"في إبطال كل عهد وكل عقد وكل شرط ليس في كتاب"
الله الأمر
به أو النص على يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا العقود تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ واسم الشرط يقع تَكُونَ تِجَارَةً ذلك" (تَرَاضٍ مِنْكُمْ [145] ) المحلى لابن حزم 5/ 15. &%$ [145] ). المناقشة: نوقش هذا"
الاستدلال بأنه
لا يسلم، لأن معنى الحديث يحتمل عدة معان، منها: 1 - ... أن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:: ليس في كتاب الله"أي ليس في حكم الله؛ بدليل قوله - صلى الله عليه الله أحق، وشرط الله أوثق". فالشرط الباطل، والعقد الباطل: ما كان مخالفًا لحكم الله، بأن يكون مما حرمه الله
تعالى أو
جاء في السنة تحريمه. وَأَحَلَّ يدل الحديث وَحَرَّمَ الرِّبَا ما سُكت عنه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا [1] [146] ). 2 - أن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:"ليس في كتاب الله": يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه. وإذا دل كتاب الله تعالى على إباحة عقد من حيث العموم فهو في كتاب الله تعالى. وقد دلت الأدلة على وجوب الوفاء
بالعقود والعهود،
وإباحة البيع والتجارة التي تكون عن تراض.
فثتبت بذلك أن الأصل في العقود المالية الإباحة. الترجيح: بعد عرض القولين في المسألة، والنظر في أبرز أدلة القولين، وما ورد من
مناقشات، يتبين أن
الراجح هو القول الأول، وهو أن الأصل في العقود المالية الإباحة
والصحة، ولا
يحرم منها ويبطل إلا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ على تحريمه وإبطاله، وذلك لما يأتي: 1 - ... قوة أدلته، ووضوح الدلالة منها، وسلامتها من المناقشة القائمة.
[146] )القواعد النورانية
لابن تيمية ص 229، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 429.