فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 155

الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، والصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والشكر له على توفيقه وتيسيره إنهاء هذا البحث الذي أسأل الله - جل وعلا - أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به إنه جواد كريم.

وفي نهاية هذا البحث سأسرد أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات وهي كالتالي:-

1 -عرف النظام الرهن التجاري بأنه: هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة للمدين.

2 -أن أهم ما يفرق به بين الرهن التجاري والرهن المدني، هو كون الرهن التجاري لا يقع على العقار ويقتصر فقط على المنقول، بعكس الرهن المدني فقد يقع على منقول أو عقار.

3 -أنه يشترط في أطراف عقد الرهن شروط الأهلية الكاملة.

4 -يشترط في مقدم الرهن أن يكون مالكًا له أو مأذونًا له بالتصرف فيه.

5 -لا يشترط أن يكون الذي يقدم الرهن هو المدين، بل يجوز أن يقدم الرهن شخص أجنبي لا علاقة له بالدَّين، وهو ما يعرف بالكفيل العيني.

6 -يشترط في المال المرهون أن يكون موجودًا عند التعاقد، وأن يُعَيَّن تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن، وهذا مما اشترطه عامة الفقهاء، وسار على ذلك المنظم.

7 -كما يشترط في المال المرهون أن يكون مما يصح بيعه، بمعنى أنه يكون من الأشياء القابلة لحكم البيع، وهذا الشرط مما اتفق عليه بين الفقه والنظام.

8 -أن المنظم اشترط لنفاذ الرهن، انتقال حيازة المال المرهون من الراهن سواء كان الانتقال حقيقيًا أو حكميًا.

9 -أن عقد الرهن عقد تبعي، وبالتالي فإنه تابع لعقد الدَّين الأصلي في الصحة والانقضاء.

10 -أن الرهن التجاري يثبت بين المتعاقدين، وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت