فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 155

المطلب الثاني

صفة الضمان، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول

المال المنقول، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

رهن المال المثلي

1 -رهن المال المثلي في النظام:

ولقد عرف أهل القانون الأموال المثلية بأنها: (( هي ما تماثلت آحادها، أوأجزاؤها، أو تقاربت بحيث يقوم بعضها مقام بعض عرفًا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو بالقياس أو الكيل أو الوزن ) ) [1] .

ومن أمثلة ذلك: الحبوب كالقمح والشعير، والأوراق النقدية، والذهب، والفضة، والسيارات الجديدة من النوع الواحد، ونحو ذلك من المثليات.

ولقد نص نظام الرهن التجاري على أحكام خاصة برهن المال المثلي، وذلك في المادة العاشرة على أنه: (( إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائمًا و لو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع ) ) [2] .

والأصل في الرهن اشتراط بقاء المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو العدل الذي يعينه المتعاقدان حتى ينقضي الرهن إما بالتنفيذ عليه ببيعه، أو بسداد قيمة الدَّين الذي من أجله وضع الرهن، ولكن نظرًا لأن المعاملات التجارية تتطلب شيئًا من المرونة والسرعة، فقد استثني من هذا الأصل جواز استبدال الشيء المرهون، سواء كان مثليًا أو غير مثلي [3] .

(1) مبادئ القانون التجاري، زهير عباس كريم، ص 263.

(2) نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (10) .

(3) انظر: القانون التجاري، علي البارودي، ص 214 - 215، والقانون التجاري الكويتي، محسن شفيق، ص 11 - 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت