المقصود بها الأرباح: قيد أخرج النكاح ونحوه من العقود التي لا يقصد منها الربح.
شرح التعريف:
أن التجارة هي اسم لكل عقود المعاوضات التي تتم بتبادل عوضين، والهدف من هذا العقد النماء والربح.
وكلمة التجاري من خلال النظر فيما سبق يتضح المقصود منها، وهو العمل الذي يتغيا العاقدان منه الربح أو المعاوضة، فكل عمل قصد منه العاقدان الربح والنماء فهو تجاري.
المطلب الثالث
المقصود بالتجاري في النظام
من خلال النظر في كتب النظام، لم أعثر على تعريف لكلمة التجاري لوحدها، وإنما تُعَرَّف مضافة لغيرها، كالرهن التجاري - وسيأتي بيانه - أو البيع التجاري، ونحوه.
وبما أن كلمة التجاري صفة مشتقة من (تجارة) فسأورد تعريف التجارة، ثم سأذكر تعريفًا مستفادًا من تعريف التجارة.
ولقد عرف القانونيون التجارة بأنها (( مجموعة النشاطات التي ترتكز على بيع منتوجات مشتراة بدون إدخال أي تحويل هام عليها ) ). [1]
وهذا التعريف يخرج الصناعات التحويلية من نطاق التجارة ن وهذا هو ما نص عليه نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية. [2]
وعُرِّفت بتعريف آخر: (( كل عمل موضوعه جعل المنتجات الطبيعية والصناعية في متناول المستهلك ) ). [3]
كما عُرِّفت التجارة بأنها (( عملية اقتصادية يتم فيها تبادل السلع والبضائع التي تنتجها يد الإنسان أو المصانع الآلية، عن طريق عمليتي البيع والشراء، وتهدف إلى توظيف الرأسمال التجاري بغية الحصول على الربح والعمل على مضاعفته ) ) [4]
(1) معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، ص 398.
(2) حيث لم يدرج الصناعة المادة الثانية التي حصرت الأعمال التجارية الأصلية، انظر: نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/ 1/1350 هـ، المادة الثانية.
(3) معجم المصطلحات القانونية، د/ عبد الواحد أكرم، ص 116.
(4) معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د/ جرجس جرجس، 101.