البديل في حالة ما إذا كان الرهن واقعًا على أموال غير مثلية، ثم يحصل النزاع والخصومة بين الراهن والمرتهن، بعكس رهن الأموال المثلية فلا فرق بين أفرادها وبالتالي لا معنى لاعتراض المرتهن إن اعترض على استبدال المرهون.
وخلاصة المسألة أن لولي الأمر أن يضع شروطًا وضوابط تقيد رهن الأموال غير المثلية إذا كان في ذلك تحقيقًا للمصلحة.
الفرع الثاني
الصكوك الاسمية
قبل أن نفصل البحث في مسألة رهن الصكوك الاسمية، يجدر بنا أن نتعرف عليها أولًا.
فقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري السعودي الصك الاسمي بأنه: (( الورقة المالية الاسمية من أسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها ) ) [1] .
وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الجهات المختصة التي تصدر صكوكًا أن تحدث سجلات خاصة بالصكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك بالإضافة إلى ما يلي:
1 -اسم الراهن، أو اسم مالك الحق المرهون.
2 -اسم المرتهن.
3 -مبلغ الدَّين المضمون.
4 -تاريخ عقد الرهن وأجله.
5 -اسم العدل إن وجد [2] .
كما أجازت اللائحة التنفيذية أن يتم التوثيق عبر الحاسب الآلي، فنصت المادة السابعة من اللائحة على ذلك بقولها: (( دون إخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقًا لما يلي:
(1) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (1) .
(2) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (6) ، ويلاحظ هنا أن نص هذه المادة عام يشمل كافة الصكوك الواردة في النظام، وليس خاصًا بالصكوك الاسمية؛ لأنه ورد بصيغة عامة، ولم يقيد ذلك بالصكوك الاسمية.