فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 155

التي قام بدفعها الدائن المرتهن للحفاظ على المرهون. وعلى هذا نصت المادة (12) من نظام الرهن [1] .

وينبغي مراعاة أن الحيازة يجب أن تكون مستمرة، ويقصد بذلك ألا يعود الشيء المرهون إلى يد الراهن؛ لأن رجوع الشيء المرهون إلى يد الراهن يعتبر قرينة على انقضاء الرهن [2] . وعلى هذا نص المنظم في نظام الرهن التجاري [3] .

الفرع الثاني

حيازة الدائن المرتهن في الفقه

تحدث الفقهاء عن شروط الرهن، وذكروا من ذلك اشتراط انتقال الحيازة من يد الراهن إلى المرتهن أو العدل، وذلك تحت مسمى قبض المرهون، ولكنهم اختلفوا في تحديد نوع الشرط، هل هو شرط لزوم أم شرط تمام؟ على قولين:

القول الأول: أن القبض شرط لزوم، بمعنى أن الرهن لا يلزم إلا بعد القبض، وأما قبل القبض فلا يلزم، وبالتالي يجوز للراهن أن يتراجع عن العقد، وهذا هو قول الجمهور من الحنيفة [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

القول الثاني: أن القبض شرط تمام الرهن لكمال فائدته، وليس شرط لزوم، فإن الرهن يلزم وينعقد بمجرد حصول الإيجاب والقبول، وبالتالي يجبر الراهن على تسليم المرهون، وليس له التراجع عن ذلك، وهذا هو قول المالكية [7] .

أدلة الأقوال:

(1) نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (12) ، مع اللائحة التنفيذية، المادة (20)

(2) انظر: التأمينات العينية، الدكتور نبيل إبراهيم سعد، ص 215. التأمينات العينية، ادوار عيد، ص 213. الحقوق العينية، الدكتور علي الهادي العبيدي ص 396.

(3) انظر: نظام الرهن التجاري السعودي المادة (6) ، اللائحة التنفيذية، المادة (15) .

(4) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (5/ 198) .

(5) انظر: مغني المحتاج الشربيني (2/ 128) نهاية المحتاج، الرملي (4/ 253)

(6) انظر: المغني لأبن قدامة (6/ 445) ، كشاف القناع، البهوتي (3/ 1561)

(7) انظر: البيان والتحصيل ابن رشد (11/ 77) ، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (4/ 1435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت