فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 155

يشترط في الإقرار شروط كثيرة متعددة، فبعضها يرجع إلى المقر وبعضها يرجع إلى المقر له، وبعضها يرجع إلى المقر به أو إلى الصيغة، وسأذكر باختصار أهم شروط الإقرار:-

أولًا: شروط المقر:

1 -أن يكون المقر بالغًا عاقلًا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون.

2 -أن يكون المقر مختارًا، فلا يصح إقرار المكره.

3 -أن لا يكون المقر متهمًا في إقراره.

4 -أن لا يكون المقر محجورًا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقر بها.

5 -أن يكون المقر جادًا لا هازلًا.

ثانيًا: شروط المقر له:

1 -أن يكون المقر له معينًا بحيث يمكنه المطالبة أو أن يكون ضمن جماعة محصورة. فإذا أقر شخص بأن قال: علي ألف ريال، ولم يبين المقر له لم يصح إقراره.

2 -أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمال، كالحمل.

3 -أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.

ثالثًا: شروط المقر به:-

1 -أن يكون المقر به مما يقره الشرع بأن يكون مالًا متمولًا محترمًا.

2 -أن لا يكون المقر به ملكًا للمقر.

3 -أن لا يكون المقر به محالًا عقلًا أو شرعًا.

رابعًا: شروط الصيغة:-

1 -أن تكون الصيغة دالة على الجزم واليقين.

2 -أن تكون الصيغة منجزة [1] .

المطلب الرابع

الإثبات بالطرق الأخرى

لقد نص نظام الرهن التجاري في المادة (9) على أنه (( يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات ) )ومن العسير جدًا أن اختزل جميع طرق الإثبات في مبحث واحد؛ ولذلك فقد

(1) انظر فيما سبق: علم القضاء، الدكتور أحمد الحصري (2/ 17) وما بعدها. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/ 248) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت