يشترط في الإقرار شروط كثيرة متعددة، فبعضها يرجع إلى المقر وبعضها يرجع إلى المقر له، وبعضها يرجع إلى المقر به أو إلى الصيغة، وسأذكر باختصار أهم شروط الإقرار:-
أولًا: شروط المقر:
1 -أن يكون المقر بالغًا عاقلًا، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون.
2 -أن يكون المقر مختارًا، فلا يصح إقرار المكره.
3 -أن لا يكون المقر متهمًا في إقراره.
4 -أن لا يكون المقر محجورًا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقر بها.
5 -أن يكون المقر جادًا لا هازلًا.
ثانيًا: شروط المقر له:
1 -أن يكون المقر له معينًا بحيث يمكنه المطالبة أو أن يكون ضمن جماعة محصورة. فإذا أقر شخص بأن قال: علي ألف ريال، ولم يبين المقر له لم يصح إقراره.
2 -أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمال، كالحمل.
3 -أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.
ثالثًا: شروط المقر به:-
1 -أن يكون المقر به مما يقره الشرع بأن يكون مالًا متمولًا محترمًا.
2 -أن لا يكون المقر به ملكًا للمقر.
3 -أن لا يكون المقر به محالًا عقلًا أو شرعًا.
رابعًا: شروط الصيغة:-
1 -أن تكون الصيغة دالة على الجزم واليقين.
2 -أن تكون الصيغة منجزة [1] .
المطلب الرابع
الإثبات بالطرق الأخرى
لقد نص نظام الرهن التجاري في المادة (9) على أنه (( يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات ) )ومن العسير جدًا أن اختزل جميع طرق الإثبات في مبحث واحد؛ ولذلك فقد
(1) انظر فيما سبق: علم القضاء، الدكتور أحمد الحصري (2/ 17) وما بعدها. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/ 248) وما بعدها.