فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 155

المطلب الثالث

الكفيل الراهن

الفرع الأول

الكفيل الراهن في النظام

الكفيل الراهن هو: الذي قدم مالًا مملوكًا له تأمينًا للوفاء بدين في ذمة غيره.

ويسمى الكفيل العيني، وعرفه النظام بأن الشخص الآخر الذي يقدم رهنًا لمصلحة المدين، ويشترط فيه ما يشترط فيه المدين الراهن من الشروط وهي:

1.أن يكون مالكًا للمرهون.

2.أن يكون أهلًا للتصرف في الشيء المرهون.

وإذا تبين أن الكفيل العيني غير مالك للمرهون، أو ليس أهلًا للتصرف فيه بأن كان صبيًا أو نحو ذلك، فتنطبق عليه الأحكام السابقة التي ذكرناها في المدين الراهن؛ وذلك لأن النظام لم يفرق في الحكم ولا في الشروط بين المدين الراهن، والكفيل العيني. [1]

ويعد الرهن بالنسبة للكفيل العيني عملًا ضارًا ضررًا محضًا، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بهذا النوع من التصرفات، أي: أهلية التبرعات، بمعنى أن يكون كامل الأهلية، و إلا وقع رهنه باطلًا بطلانًا مطلقًا. [2]

(1) انظر: المادة (4) من نظام الرهن التجاري، والمادة (5) من اللائحة التنفيذية. وانظر: الوسيط، السنهوري، (10/ 295) . وأحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص 229.

(2) انظر: الحقوق العينية التبعية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، ص 20. وأحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت