المطلب الأول
الدائن المرتهن
الفرع الأول
الدائن المرتهن في النظام
الدائن المرتهن: هو الذي أخذ المال (المرهون) توثيقًا للدين الذي له عند الدائن.
ويشترط في المرتهن أن يكون لديه الأهلية لإبرام عقد الرهن التجاري؛ لأن هذا العقد ملزم للجانبين.
والدائن المرتهن يلتزم باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، كما هو نص المادة (12) من نظام الرهن التجاري.
وعلى ذلك يجب أن يكون الدائن المرتهن كامل الأهلية؛ لأن الارتهان حيازة فيها معنى استيفاء الدَّين، وإذا كان الدائن المرتهن صبيًا مميزًا أو كان في حكمه، كان العقد قابلًا للإبطال، فيجب حينئذٍ أن يكون الدائن المرتهن بالغًا سن الرشد، غير محجور عليه. [1]
(1) انظر: الوسيط، السنهوري (10/ 752) ، أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص 231. الحقوق العينية التبعية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، ص 214.