فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 155

ولا يوجد تعارض بين هذه الإطلاقات فكلها متقاربة؛ لأن الحبس فيه لزوم الشيء المحبوس، والدائم والثابت لازم ومحبوس، والإطلاق الأخير للرهن يعرِّف الرهن بمحله وهو المال المرهون.

المطلب الثاني

الرهن في الفقه

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الرهن، نظرًا لاختلافهم في أحكامه وشروطه، وسأذكر تعريفًا واحدًا لكل مذهب؛ لتقارب التعريفات في المذهب الواحد إلى حد بعيد.

أولًا: تعريف الرهن عند الحنفية:

(( حبس شيء مالي بحق يمكن استييفاؤه منه ـ كالدَّين ـ حقيقة أو حكمًا، كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ) ). [1]

واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لعدم شموله للرهن غير التام أو غير اللازم، وكذا لم يشمل رهن الأعيان المضمونة لقوله (كالدَّين) .

ثانيًا: تعريف الرهن عند المالكية:

(( بذل من له البيع ما يباع أو غررًا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق ) ). [2]

واعترض عليه بأنه غير جامع؛ لأنه يخرج الرهن غير المقبوض، وكذلك فهو غير مانع لدخول الدَّين غير اللازم في التعريف.

ثالثًا: تعريف الرهن عند الشافعية:

(( جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه ) ). [3]

رابعًا: تعريف الرهن عند الحنابلة:

(( جعل عين مالية وثيقة بالدَّين يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ) ). [4]

(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين (10/ 68) .

(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (الحطاب) (6/ 538) .

(3) مغني المحتاج للشربيني (2/ 121) .

(4) المغني، لابن قدامة (6/ 443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت