فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 155

الفرع الرابع

الأوراق التجارية

تعريف الأوراق التجارية:-

(( صكوك قابلة للتداول، تمثل حقًا نقديًا، وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات ) ) [1] .

وكما سبق بيانه، فقد نص نظام الرهن التجاري على رهن الصكوك الاسمية والصكوك لحاملها، وما يشترط في رهنها من إجراءات، لكنه غض الطرف عن رهن باقي الصكوك ومنها الأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد، والتي تسمى الصك لأمر، وهذا من المآخذ على النظام كما سبق بيانه، وعليه كان من الواجب تدارك هذا الخطأ في اللائحة التنفيذية للنظام، وهذا ما حصل، فقد نصت المادة الأولى من اللائحة على تعريف الصك لأمر بأنه هو: الأوراق التجارية (الكمبيالة - السند لأمر - الشيك) .

وكذا فقد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على كيفية رهن الصك لأمر بقولها: (( ترهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقًا لما يلي:

أ - أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة.

ب - أن يكون التظهير كتابيًا، بأن يدون التظهير على الورقة ذاتها، ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى )) [2] .

وجدير بالذكر أن النص النظامي السابق جاء موافقًا لما ورد في نظام الأوراق التجارية السعودي الذي أجاز ما يعرف بالتظهير التأميني، وهو: تصرف قانوني يقوم بموجبه حامل الكمبيالة برهن حقه في الكمبيالة إلى شخص آخر دائن له، وذلك لضمان حق الدائن قبله، ويأخذ حكم الكمبيالة السند لأمر والشيك، كما هو نص المادة (89) و (117) من نظام الأوراق التجارية، والتظهير التأميني لا يتم في الغالب إلى لبنك، ويجب أن يكون خطيًا، وأن يرد على الكمبيالة ذاتها، ويتحقق بعبارة (( القيمة

(1) القانون التجاري، مصطفى كمال طه، ص 7.

(2) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت