فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 155

أ- أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.

ب- أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأن يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.

ج- تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة البيانات )) [1] .

وبناء على هذا النص؛ فإن بيانات الحاسب الآلي للجهات المصدرة للصكوك حجة.

وهذا النص النظامي عام، يشمل كافة الصكوك الواردة في النظام، ولا يختص بالصكوك الاسمية.

ولقد عالج المنظم كيفية رهن الصكوك الاسمية في المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري، وكذا في المادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، وذلك وفقًا لما يلي:

1 -أن يكون عقد رهن الصك الاسمي مكتوبًا في محرر يذكر فيه رهن هذه الحقوق.

2 -أن يقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك.

3 -أن يؤشر على الصكوك ذاتها بحصول الرهن [2] .

فالمنظم قيد عملية رهن الصكوك الاسمية بضوابط، ولم يترك مجالًا هنا للرضائية في العقود، فقد ألزم بكتابة عقد الرهن، ولم يحدد شكلًا معينًا، فيمكن أن يتضمن عقد الرهن مبلغ الرهن وأجله والمعلومات الشخصية للمتعاقدين، ونحو ذلك من الأشياء التي يتفق عليها المتعاقدان. كما أن تقييد الرهن في سجلات الجهة المصدرة للصكوك أمر ضروري؛ لئلا يستطيع الراهن بيع المرهون، وبالتالي ضياع حق الدائن المرتهن. وكذا الإلزام بالتأشير على الصك ذاته بحصول الرهن يحقق ذات الفائدة السابقة.

(1) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (7) .

(2) انظر: نظام الرهن التجاري، المادة (8) ، اللائحة التنفيذية للنظام، المادة (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت