فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 155

* موقف الفقه الإسلامي من رهن الصكوك الاسمية:-

سبق ذكر تعريف الصكوك الاسمية وهي تتضمن حصص التأسيس والأسهم والسندات.

فأما حصص التأسيس فالذي يظهر هو عدم جواز رهنها؛ لأنها محرمة، فلا يجوز أخذها ولا بيعها. وقد سبق بيان ما اتفق عليه الفقهاء، وهو أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وحصص التأسيس لا يجوز بيعها؛ لأنها من قبيل بيع مجهول الثمن [1] .

وأما الأسهم فبناء على قاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فالذي يظهر هو جواز رهن الأسهم التي يجوز بيعها، وأما الأسهم التي لا يجوز التعامل بها، كبعض أنواع الأسهم الممتازة، أو أسهم الشركات ذات النشاط المحرم كأسهم البنوك الربوية، ونحوها فهذه لا يجوز رهنها، بناءً على عدم جواز بيعها [2] .

وأما السندات بكل أنواعها، فقد حرمها أغلب الفقهاء المعاصرين؛ لأنها تشتمل على الربا؛ وعليه فلا يجوز رهن السند؛ لأنه مما لا يجوز بيعه [3] .

(1) انظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمد محمد خليل، ص 173.

(2) انظر: المرجع السابق، ص 231، والمعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير، ص 214.

(3) انظر: الأسهم والسندات، أحمد محمد خليل، ص 319، والمعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير، ص 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت